183

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

رَدَّ النَّبِيُّ، ﷺ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ.
وابن إسحاق يقول في حديثه: إن زينب أطلقت أبا العاص.
فهذا يدل على أن النكاح الأول.
منه استفهام في أطلقت أبا العاص
٥٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فينتصر، فاعتدت امرأته؛ تعتد بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة؛ في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة
باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها
٥٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما.
قلت: فإن أسلم بعد ما فرق بينهما وهي في العدة بعد؟ قَالَ: هو أحق بها ما كانت في العدة
٥٢٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.
قلت لأبي: فإن أسلم فهي امرأته، وإلا أن يكون فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما ثم أسلم بعد التفريق، فهو أحق بها ما كانت في العدة

1 / 186