عنه (^١): ليس للذمي شفعةٌ.
زاد أبو الحارث: مع المسلم.
قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم، واحتجَّ فيه.
قال الأثرم: ثنا الطباع، ثنا هُشيمٌ، أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول: ليس لذمي شفعةٌ.
وقال سفيان عن حميدٍ عن أبيه: إنما الشفعة لمسلم، ولا شفعة لذمي.
وقال أحمد (^٢): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيدٍ عن ليثٍ عن مجاهدٍ أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ.
وقال الخلال (^٣): أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي، قال: ليس للذمي شفعةٌ، ليس له حق المسلم.
أخبرني عِصمة بن عصامٍ (^٤)، حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ، إنما ذلك للمسلمين بينهم.
(^١) المصدر نفسه (٣٢٦). والنصوص الآتية كلها منه.
(^٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٢٧).
(^٣) المصدر نفسه (٣٢٨).
(^٤) المصدر نفسه (٣٢٩).