417

Ahkam Ahl al-Dhimma

أحكام أهل الذمة

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

وقال عبد الله بن وهبٍ: حدثني حَيْوة بن شريحٍ، عن عقبة بن مسلم التُّجيبي وقيس بن رافعٍ الأشجعي أنهما قالا: حِلٌّ لنا ما يُذبح لعيد الكنائس، وما أُهدِي من خبزٍ أو لحمٍ، وإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة: فقلت أرأيت قول الله: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اِللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٤]، فقال: إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون (^١).
وقال أيوب بن نجيحٍ: سألت الشعبي عن ذبائح نصارى العرب، فقلت: منهم من يذكر الله، ومنهم من يذكر المسيح، فقال: كُلْ وأطعِمْني (^٢).
قال القاضي إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك، فحدثنا محمد بن أبي بكرٍ، ثنا ابن مهدي، عن قيسٍ، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: "باسم المسيح" فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكُلْ، فقد أُحِلّ ذبائحهم (^٣).
حدثنا علي، ثنا جرير، عن قابوس (^٤) بن أبي ظبيان، عن أبيه أن امرأةً سألت عائشة فقالت: إنَّ لنا أظآرًا من العجم لا يزالون يكون لهم عيدٌ، فيُهْدون لنا فيه أفنأكلُ منه؟ فقالت: أما ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، ولكن كلوا من أشجارهم (^٥).

(^١) أخرجه الطبري (٣/ ٥٧) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به.
(^٢) لم أجده مسندًا.
(^٣) علَّقه ابن حزم (٧/ ٤١١) عن عبد الرحمن بن مهدي به. وإسناده لا بأس به.
(^٤) في هامش الأصل: "كابوس" برمز خ.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٥٦). وإسناده لا بأس به.

1 / 356