وقال حنبلٌ (^١): سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
وقال إسحاق بن منصورٍ (^٢): قال أبو عبد الله: لا بأسَ أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غيرَ النسيكة.
وقال حنبلٌ (^٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسَ بذبيحة أهل الكتاب إذا هلَّلوا لله وسمَّوا عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسمُ اُللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والمسلم فيه اسم الله. وما أُهِلَّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك، وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إلي.
وقال مهنا بن يحيى (^٤): سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة، قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.
وقال عبد الله بن أحمد (^٥): قال أبي: لا بأسَ بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهلَ الكتاب.
(^١) "الجامع" (١٠١٠).
(^٢) المصدر نفسه (١٠١١).
(^٣) المصدر نفسه (١٠١٢).
(^٤) المصدر نفسه (١٠١٩).
(^٥) المصدر نفسه (١٠٢٢).