فصل
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
قال حنبلٌ (^١): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانيةٍ حملَتْ من مسلم، فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم، فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى (^٢).
وقال حنبلٌ في موضع آخر (^٣): قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولدٌ منه، أين ترى أن تُدفن؟ قال: قد قالوا: تُدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: أرى أن تُدفن ناحيةً من قبور المسلمين (^٤).
قال أبو داود (^٥): سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كانت مقبرةً على حدةٍ، قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
(^١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ٣٠٢).
(^٢) سيأتي قريبًا.
(^٣) كما في "الجامع" (١/ ٣٠٢). ومنه الزيادة.
(^٤) "وقال أرى ... المسلمين" ساقطة من المطبوع من هنا، وأضيفت إلى الفقرة التالية بعد "ثلاثة أقاويل"، خلاف ما في الأصل والمصدر السابق.
(^٥) "الجامع" (١/ ٣٠٢). و"مسائله" (ص ٢٢٢).