Hadis Terpilih dalam Pembahagian Harta dan Perjalanan
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
[أحاديث مختارة في الفرائض والسير]
أحاديث مختارة
باب في الحجب والإسقاط
في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولايحجبها بالأختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص323]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل وترك أبويه فلأمة الثلث، وما بقي، فللأب، فإن ترك أبوية وابنته، فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله: {فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، والأخوان والأختان فصاعدا للأب والأم، أو لأب وأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الإبن، فإن ترك أبويه، وابنة ابن فلبنت الإبن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين فلابنتي الإبن الثلثان، وللأبوين السدسان، فإن ترك أبوين وابنه وابنته فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات، فإن ترك ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث، ومابقي فللجد.
Halaman 1
وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجدا، فللأبوين السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.
Halaman 2
وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام.
وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.
والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب.
والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، والإخوة.
والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.
وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
Halaman 3
وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا بثلاثة.
وفيه [ج2 ص173]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الإبن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولاشيء للسفلى.
فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر سهما: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي صلوات الله عليه.
وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسئلة على حالها فللعليا، وأختها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.
Halaman 4
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فأصلها من ثلاثة، وتصح من إثنين وسبعين: للعليا وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة.
وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، والوسطى وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات متفرقات، وأسفل منهن غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان ؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الإبن للذكر سهمان، وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين(1).
Halaman 5
فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الإبن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس ؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن ؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.
وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الإبن قول: علي، وزيد بن ثابت، وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الإبن دون الإناث.
وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته.
وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.
Halaman 6
وفيه [ج3 ص467]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بل يكونوا مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام، قال الاخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.
وفيه [ج3 ص468]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
وفيه [ج3 ص468]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب(1) نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: إنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.
وعند الناصر للحق: أن الولد يسقط الجدة من جهة الأم، وإن علت الجدة من جهة الأب دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.
Halaman 7
وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من قبله، ويسقط جميع الإخوة، والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين: أحدهما: في قول من يقول: إن الجدة أم الأم لاترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه.
والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند أصحابنا خلافه، وهو قول علي عليه السلام.
وفيه [ج3 ص469]: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي عليه السلام، والعلة هي القرب إلى الميت ذكر هذا المعنى الأخوان.
وفيه [ج3 ص469]: إن الأخ لأب وأم يسقط الأخ، والأخت لأب نص على هذا المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع ، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياسا على الأولى.
Halaman 8
وفيه [ج3 ص469]: الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد، وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى. قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر للحق، فإنه يقول: بأن الجد لايسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجة.
وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن ابن الأخ لايرث مع الجد أب الأب عند علي عليه السلام في الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي عليه السلام خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا.
وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات.
وفيها: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد وولد الابن، واختلفوا في الإخوة فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإثنان فصاعدا منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لايحجبها منهم إلا ثلاثة.
Halaman 9
وجه قولنا: أن في الأصول مايكون حكم الإثنين فيه حكم الثلاثة مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لاخلاف في انهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الإثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ماذهب إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لايحجبون الأم، والآية، والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لاتحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب.
وفيها: لاخلاف في أن الجد لايحجبه إلا الأب ؛ لأنه يدلي به الميراث، وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون ادلاؤه به.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص325]: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي عليه السلام: (أنه لايحجب الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا، واستكملن الثلثين ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر، فيكون له مابقي ولمن معه من أخواته وإخوته).
فإن كان ولد الأب والأم ذكرا أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا كانوا، أو إناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.
Halaman 10