240

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Penerbit

دار عمار للنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Iraq
وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: «اذا انكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظر الى شيء من عورته، فان أسفل من سرته الى ركبته من عورته» (١) .
وله شاهد آخر من حديث محمد بن جحش، قال: مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: «يا معمر، غط فخذيك؛ فان الفخذ عورة» (٢) .
فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقوي حديث جرهد فيصح الاحتجاج به
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة
نظرا لاختلافهم في حديث «الفخذ عورة» حصل خلاف بين أهل العلم في حد عورة الرجل.
فذهب فريق من أهل العلم الى أن عورة الرجل ما بين السرة، والركبة وهما ليسا من العورة.
وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية وهو المعتمد في مذهبه، وبه قال أبو حنيفة وزاد الركبة فهي
عنده من العورة (٣) .

(١) أخرجه أحمد ٢/١٨٧، وأبو داود ١/١٣٣ رقم (٤٩٦)، والبيهقي ٢/٢٢٨- ٢٢٩ وسنده قوي.
(٢) أخرجه أحمد ٥/٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٩/٢١ رقم (٢٢٥١)
(٣) المحرر ١/٤١-٤٢، المغني ١/٥٧٩، الانصاف ١/٤٤٩، تبيين الحقائق ١/٩٥ كشاف القناع ١/٣٠٨، بداية المجتهد ١/٩٠، القوانين الفقهية ص٦٩، مغني المحتاج ١/١٨٥.

1 / 246