Adilla Radiyya
الأدلة الرضية
Editor
محمد صبحي الحلاق
Penerbit
دار الندى
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Adilla Radiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الأدلة الرضية
Editor
محمد صبحي الحلاق
Penerbit
دار الندى
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير
Halaman 209
Masukkan nombor halaman antara 1 - 218