66Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالشَّافِعِي والتمذهب بِهِالرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحابأَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهماوَالثَّانِي بأخفهماوَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَةوَالرَّابِع يسْأَل مفتيًا آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقهوَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف1 / 78SalinKongsiTanya AI