60Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukفَلَا يجوز لَهُ استفتاء من انتسب إِلَى الْعلم وانتصب للتدريس والإقراء وَغير ذَلِك من مناصب الْعلمَاء بِمُجَرَّد انتسابه وانتصابه لذَلِك وَيجوز استفتاء من استفاض كَونه أَهلا للْفَتْوَىوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرين إِنَّمَا يعْتَمد قَوْله أَنا أهل للْفَتْوَى لَا شهرته بذلك وَلَا يَكْتَفِي بالاستفاضة وَلَا بالتواتر لِأَن الاستفاضة والشهرة بَين الْعَامَّة لَا يوثق بهَا وَقد يكون أَصْلهَا التلبيس وَأما التَّوَاتُر فَلَا يُفِيد الْعلم إِذا لم يسْتَند إِلَى مَعْلُوم محسوسوَالصَّحِيح هُوَ الأول لِأَن إقدامه عَلَيْهَا إخبارٌ مِنْهُ بأهليته فَإِن الصُّورَة مَفْرُوضَة فِيمَن وثق بديانتهوَيجوز استفتاء من أخبر الْمَشْهُور الْمَذْكُور بأهليتهقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف ﵀ وَغَيره يقبل فِي أَهْلِيَّته خبر الْعدْل الْوَاحِد1 / 72SalinKongsiTanya AI