44Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالثَّانِيَة عشرَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ إِذا رأى الْمُفْتِي الْمصلحَة أَن يُفْتِي الْعَاميّ بِمَا فِيهِ تغليظٌ وَهُوَ مِمَّا لَا يعْتَقد ظَاهره وَله فِيهِ تَأْوِيل جَازَ ذَلِك زجرا لَهُ كَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سُئِلَ عَن تَوْبَة الْقَاتِل فَقَالَ لَا تَوْبَة لَهُ وَسَأَلَهُ آخر فَقَالَ لَهُ تَوْبَة ثمَّ قَالَ أما الأول فَرَأَيْت فِي عينه إِرَادَة الْقَتْل فمنعته وَأما الثَّانِي فجَاء مستكينًا قد قتل فَلم أقنطهقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَكَذَا إِن سَأَلَهُ رجل فَقَالَ إِن قتلتُ عَبدِي هَل عَليّ قصاص فواسع أَن يَقُول إِن قتلت عَبدك قتلناك فقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ وَلِأَن الْقَتْل لَهُ معَانقَالَ وَلَو سُئِلَ عَن سبّ الصَّحَابِيّ هَل يُوجب الْقَتْل فواسع أَن يَقُول رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ مَن سبّ أَصْحَابِي فَاقْتُلُوهُ فيفعل كل هَذَا زجرا1 / 56SalinKongsiTanya AI