233Penerangan Para Pengetahui Tentang Tuhan Semesta Alamإعلام الموقعين عن رب العالمينIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukسقيُها (^١).وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (^٢).وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (^٣)، ومرادهم التحريم.وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (^٤)، ومرادهم التحريم.وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (^٥)، ومراده التحريم عندهم.قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (^٦)، وهو حرام عندهم.قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (^٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه(^١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.(^٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).(^٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).(^٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).(^٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).(^٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).(^٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).1 / 88SalinKongsiTanya AI