129Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorنور الدين طالبPenerbitوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1428 AHLokasi PenerbitقطرGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidحَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.وَإِنْ كَانَ قَصَدَ الفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِبَيْع أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ.1 / 133SalinKongsiTanya AI