Zoubda Al-Bayan Fi Barahin Ahkam Al-Quran
زبدة البيان في براهين أحكام القرآن
Enquêteur
محمد الباقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Zoubda Al-Bayan Fi Barahin Ahkam Al-Quran
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)زبدة البيان في براهين أحكام القرآن
Enquêteur
محمد الباقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية
Lieu d'édition
طهران
غير ضائر كما إذا اشترى من الفقير زكاته، ولكن قالوا يكره أن يتملك ما يتصدق به باختياره، ولا يبعد اخراج هذه عنه للآية فتأمل، وكأنهم حملوا الآية عليه وهو بعيد لا يفهم إلا أن يكون لهم دليل عليه، فتأمل.
وفي مجمع البيان: معناه حطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئا، وقيل ردوا عليهم معشر السادة من المال الذي أخذتم منهم شيئا، وهو استحباب، وقيل إيجاب وقال قوم من المفسرين إنه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرق ومن قال إنه خطاب للسادة اختلفوا في قدر ما يجب، والأولى قدر ما يعطي فقيل:
مقدر بربع المال عن الثوري، وروي ذلك عن علي عليه السلام وقيل ليس فيه تقدير بل يحط عنه شئ، وهو الصحيح للصدق فإنه يصدق الامتثال ويكفي، ويخرج عن العهدة.
ثم إن ظاهر الآية وجوب إعطاء ما يصدق أنه من المال الذي أعطاهم الله ولكن ينبغي أن يكون مما يسمى إعطاء عرفا وينتفع به غالبا، لا مثل فلس واحد فتأمل، وأن المخاطب به هم الموالي والسادة، لا المسلمون كما نقل في الكشاف عن أبي حنيفة أنه على المسلمين، فإنه يحصل بالحط، فلا يحتاج إلى الدفع ثم الأخذ، وإن كان رعاية ظاهر اللفظ أولى فتأمل.
Page 503
Entrez un numéro de page entre 1 - 695