367

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٣. الدم من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه في زمان العادة أقل من نصاب، يومي الرابع والستين والخامس والستين.
ج. وقع منه أقل من نصاب بعد زمان العادة، في اليوم السادس والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
١. تنتقل العادة في الحيض عددًا إلى الثلاثة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا.
٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى ثمانية وخمسين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٣) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٦٤) إلى (٦٦) حيض.
٥ حيض ... ٥٨ طهر ... ٣ حيض

1 / 395