363

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عددًا، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه أقل من نصاب في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
١. تنتقل العادة في الحيض عددًا إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا.
٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى الخمسين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٥٦) إلى (٦٢) حيض.
٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ٧ حيض

1 / 391