359

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٣. الدم من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه قبل زمان العادة أقل من نصاب، في اليوم الستين.
ج. ووقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عددًا، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
د. ووقع منه بعد زمان العادة أقل من نصاب، من اليوم السادس والستين إلى اليوم السابع والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
١. تنتقل العادة في الحيض عددًا إلى الثمانية؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا.
٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى أربعة وخمسين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٩) طهر، زمان العادة، من (٦٠) إلى (٦٧) حيض.
٥ حيض ... ٥٤ طهر ... ٨ حيض

1 / 387