٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عددًا، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم
الخامس والستين.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
١. تنتقل العادة في الحيض عددًا إلى العشرة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا.
٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى الخمسين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، زمان العادة، من (٥٦) إلى (٦٥) حيض.
٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ١٠ حيض
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.