353

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصابًا، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 381