353Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويMuhammad Efendi al-Birkawi - 981 AHمحمد أفندي البركوي - 981 AHMaison d'éditionدار الفكرGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RégionsTurquie•Empires & ErasOttomans٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصابًا، ولم يمنع مانع.٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.1 / 381CopierPartagerDemander à l'IA