338

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معًا، والباقي استحاضة.
٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 364