331

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين
بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

1 / 356