230

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

اعْتِرَاضُ الحَيْضِ فِي أَوَّلِ يَوْمِ القَضَاءِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهَا فِي ثَلاثةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي سِتَّةٍ فَتَصيرُ تِسْعَةً»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (١). وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَمَضَانُ ناقِصًا فَإِذَا وَصَلَتْ جَازَ لَهَا بَعْدَ الفِطرِ سِتَّةٌ تَكْفِيهَا، وَأَمَّا إِذَا فَصَلَتْ فَتَقْضِي تِسْعَةً كَمَا فِي التَّمَامِ.
(وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ابْتِدَاءَهُ) أَنَّهُ بَاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ (أَوْ عَلِمَتْ أنَّهُ بِالنَّهَارِ تَقْضِي اثني عَشَرَ مُطْلَقًا) لِأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ فَيفْسُدُ صَوْمُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ يَفْسُدُ فِي أَرْبَعَةٍ فَقَدْ فَسَدَ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا قَضَتْ مَوْصُولًا جازَ بَعْدَ يَوْمِ الفِطرِ خَمْسَةٌ تَكْمِلَةُ طُهْرِهَا الثَّانِي، ثُمَّ يَفْسُدُ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَجوزُ ثَلاثةٌ تَمامُ الاثْنَيْ عَشَرَ. وَإِذَا فَصَلَتْ احْتُمِلَ عُرُوضُ الحَيْضِ فِي أَوَّلِ القَضَاءِ فَيَفْسُدُ فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَجُوزُ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَالجُمْلَةُ اثْنَا عَشَرَ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).
وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَمَضَانُ نَاقِصًا فَإِذَا وَصَلَتْ جَازَ بَعْدَ يَوْمِ الفِطْرِ سِتَّةٌ، ثُمَّ يَفْسُدُ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَجُوزُ يَوْمَانِ، وَبَاقِي الكَلامِ بِحَالِهِ. وَهَذَا مَا

(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٦:١.
(٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٦:١ - ٣٧٧.

1 / 247