192

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Maison d'édition

دار الفكر

تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَفِي الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَفِي الرَّابِعِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي هَكَذَا إِلَى العَشَرَةِ». انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ (١).
(وَالنِّفَاسُ كَالحَيْضِ) فِي الأَحْكَامِ المَذْكُورَةِ (غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ الغُسْلُ فِيهِ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ) سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ ثَلاثَةٍ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لا أَقَلَّ لَهُ، فَفِي كُلِّ انْقِطَاعٍ يُحْتَمَلُ خُرُوجُهَا مِنَ النِّفَاسِ فَيَجِبُ الغُسْلُ، بِخِلافِ مَا قَبْلَ الثَّلاثِ فِي الحَيْضِ.

(١) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٩:١.

1 / 208