٢ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي» (٢).
٣ - الصنعاني، قال: «وأظهر الأقوال دليلًا وجوبها [أي وجوب زكاة الحلي]؛ لصحة الحديث وقوته» (٣).
٤ - أحمد البناء قال: «وأظهر الأقوال دليلًا، وأقواها، ما ذهب إليه الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي» (٤).
٥ - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀، يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل، ومن ذلك قوله ﵀:
«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت بما يلي والله الموفق والهادي إلى الصواب:
لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
(١) المحلى لابن حزم، ٦/ ٩٢.
(٢) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ١٦/ ٤٦.
(٣) سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، ٤/ ٥١.
(٤) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البناء، ٩/ ٢٤.
1 / 47
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: