وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ» (١).
وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (٢).
وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» (٣).
٢ – قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: «كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٤) فِضَّةٌ، وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ» (٥)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: «كانت قبيعة سيف
(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام، برقم ٢٠٩٠.
(٢) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٥٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٦.
(٣) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧.
(٤) وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ٣/ ٢٥٠.
(٥) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩.
1 / 32
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: