تساوي بالجنيه السعودي ١١.٥ جنيهًا، ووزن الجنية ٨ جرامات × ١١.٥ = ٩٢ جرام. وسعر جرام الجنيه بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ = ٤٤.٧٠ × ٨ = ٣٥٧.٦ ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي ٣٥٧.٦ × ١١.٥ جنيه = ٤١١٢.٤ ريالًا سعوديًا، أو يضرب سعر جرام الجنيه في عدد جرامات النصاب ٤٤.٧ × ٩٢ = ١١٢.٤ ريالًا سعوديًا، وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال ٤.٦ جرام × نصاب الفضة ١٤٠ مثقالًا = ٦٤٤ جرامًا، وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريبًا، وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال، فينتج النصاب بالعملة الورقية، وكان وزن الريال السعودي الفضّي بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ ١١.٦جرام وسعره=٨ ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب بريالات الفضة ٥٦ ريالًا سعوديًا فضِّيًا فيكون النصاب أيضًا بجرامات الريال السعودي الفضي = ٥٦ × ١١.٦ = ٦٤٩.٦ جرام، وهذا يزيد ٥.٦ جرام، ولكن هذا يكون بالتقريب.
إذًا يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ هو: ٨ × ٥٦ = ٤٤٨ ريالًا تقريبًا، والله تعالى أعلم.
عاشرًا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهما: إحداهما: لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر؛ لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى، والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛
1 / 28
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: