47La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschischزهر العريش في تحريم الحشيشal-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEnquêteurأحمد فرجMaison d'éditionدار الوفاءÉditionالثانيةAnnée de publication1411 AHLieu d'éditionالمنصورةGenresShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibility•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansلا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام.ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم.وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران.وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.1 / 138CopierPartagerDemander à l'IA