61La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuelزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hajjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEnquêteurعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyriePalestine•Empires & ErasOttomansباب الاعتكافهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا١ في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.١ في "ج" زيادة: "بنيه".1 / 85CopierPartagerDemander à l'IA