56La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuelزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hajjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEnquêteurعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyriePalestine•Empires & ErasOttomansتحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج.وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني١ ظنه فقيرا.وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.١ في "أ": "غنيا"، وفي "ب": "إلى غنى".1 / 80CopierPartagerDemander à l'IA