210La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuelزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hajjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEnquêteurعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyriePalestine•Empires & ErasOttomansكله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما١ يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية٢".١في "ج" و"م" والشرح: عداها.٢في "ب": والله أعلم.1 / 234CopierPartagerDemander à l'IA