177La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuelزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hajjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEnquêteurعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyriePalestine•Empires & ErasOttomansوجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201CopierPartagerDemander à l'IA