135La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuelزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hajjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEnquêteurعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyriePalestine•Empires & ErasOttomansباب ميراث القاتل والمبعض والولاء١فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة"، "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.١في "ب" زيادة: والرقيق.1 / 159CopierPartagerDemander à l'IA