367

La provision du voyage pour la conduite du meilleur des serviteurs

زاد المعاد في هدي خير العباد

Enquêteur

محمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزير شمس ونبيل بن نصار السندي وسليمان بن عبد الله العمير وعلي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Édition

الثالثة (الأولى لدار ابن حزم)

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرياض وبيروت

على الجوربين والنعلين. ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلًا وأمرًا في عدَّة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصَّةً بحال الحاجة والضرورة، وتحتمل العموم كالخفَّين، وهو أظهر. والله أعلم.
ولم يكن يتكلَّف (^١) ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفِّ مسَح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسَل القدمين، ولم يلبس الخفَّ ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا (^٢). والله أعلم.
فصل
في هديه في التيمم
كان ﷺ يتيمَّم بضربة واحدة للوجه والكفَّين (^٣). ولم يصحَّ عنه أنه تيمَّم بضربتين، ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمُّمُ (^٤) إلى

(^١) «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «يتخلف»، تصحيف.
(^٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩٤) و«اختيارات البعلي» (ص ١٣).
(^٣) رواه أحمد (١٨٣١٩) وأبو داود (٣٢٧) والترمذي (١٤٤) من حديث عمار بن ياسر، صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٦٦) وابن حبان (١٣٠٣).
(^٤) ك: «إن التيمم».

1 / 218