43ضعيف سنن النسائيضعيف سنن النسائيNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHMaison d'éditionالمكتب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مLieu d'éditionبيروتGenresThe WeakThe Traditions•RégionsSyrieJordanieAlbanieبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ٦ - كتَاب المواقيت١٥ - ٥١٨ أخبرنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ:أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل. فقلت: ألا تصلي؟. فقال: إن رسول الله ﷺ قال:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".(ضعيف الإسناد).٣١ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها١٦ - ٥٥٩ (^١) أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحي: أن رسول الله ﷺ قال:"الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا".ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات.(صحيح - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها" الإرواء ٢/ ٢٣٦).(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥٤٥. وانظر "ضعيف سنن ابن ماجه" ٢٥٨ و"ضعيف الجامع الصغير" - بترتيبي - رقم ١٤٧٢.1 / 15CopierPartagerDemander à l'IA