672

Le Concis dans l'exégèse

الوجيز

Enquêteur

صفوان عدنان داوودي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥ هـ

﴿والذين يرمون﴾ بالزِّنا ﴿المحصنات﴾ الحرائر العفائف ﴿ثمَّ لم يأتوا﴾ على ما رموهنَّ به ﴿بأربعة شهداء﴾ أَيْ: يشهدون عليهنَّ بذلك ﴿فاجلدوهم﴾ أَي: الرَّامين ﴿ثمانين جلدة﴾ يعني: كلَّ واحدٍ منهم ﴿ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا﴾ لا تُقبل شهادتهم إذا شهدوا لأنَّهم فسقوا برمي المحصنات إلاَّ أن يرجعوا ويُكذِّبوا أنفسهم ويتركوا القذف فينئذ تُقبل شهادتهم لقوله تعالى:
﴿إلاَّ الذين تابوا من بعد ذلك﴾
﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ يقذفوهن بالزِّنا ﴿ولم يكن لهم شهداء إلاَّ أنفسهم﴾ يشهدون على صحَّة ما قالوا إلاَّ هم ﴿فشهادة أحدهم أربع شَهاداتٍ بالله﴾ أربع مرات أنَّه صادقٌ فيما قذفها به يُسقط عنه الحدَّ ثم يقول في الخامسة: لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فإذا فعل الزَّوج هذا وجب الحدُّ على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به أربع مرات وذلك لقوله تعالى:
﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من الكاذبين﴾
﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ أَيْ: يدفع عنها عقوبة الحدِّ والخامسة تقول: عليَّ غضب الله إن كان الصادقين
﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ من الصادقين﴾

1 / 757