70

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وَلَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا. وَإِنْ نَابَهُ أَوْ غَيْرَهُ شَيْءٌ سَبَّحَ، وَصَفَّقَتِ الْمَرْأَةُ. وَيَبْصُقُ فِي الصَّلَاةِ أَوِ المَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ، وَفِي غَيْرِهِمَا يَسْرَةً.
وَتُسْتَحَبَّ الصَّلَاةُ إِلَى سُتْرَةٍ (١) وَلَوْ خَطٍّ وَلَا تَبْطُلُ بِمُرُورِ شَيْءٍ مَعَ عَدَمِهَا، غَيْرَ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، عَنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ مِنْ قَدَمَيْهِ.
وَكَيْفَمَا (٢) سَمعَ آيَةَ وَعِيدٍ تَعَوَّذَ، أَوْ رَحْمَةٍ سَأَلَ. وَلَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصْحَفِ.
فَصْلٌ
أرْكَانُهُا: الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِقَادِرٍ، وَالتَّحْرِيمَةُ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالسَّجْدَتَانِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الْكُلِّ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجِلْسَتُهُ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى.
وَوَاجِبَاتُهَا: تَكْبِيرٌ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّسْبِيحَاتُ، وَسُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرةً، وَيُسَنُّ ثَلَاثًا، وَالتَّشَهُّدُ الأولُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي ﷺ فِي مَوْضِعِهَا، وَيُجْزِئُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ".
وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ وَالأَرْكَانَ وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ: سُنَّةٌ. فَمَنْ تَرَكَ

(١) في الأصل: "ستر". وينظر: "المقنع" (٣/ ٦٣٦).
(٢) في الأصل: "وكيف".

1 / 75