284

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ
يُورَّثُونَ بِالتَّنْزِيلِ؛ فَوَلَدُ بَنَاتِ الصُّلْبِ، وَوَلَدُ بَنَاتِ الْبَنِينَ، وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ: كَأُمَّهَاتِهِمْ (١). وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ، [وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ] (٢) لأَبَوَيْنِ أَوْ لأِبٍ، وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ، وَوَلَدُ الإِخْوَةِ لأِمٍّ: كآبَائِهِمْ. وَالأَخْوَالُ، وَالْخَالَاتُ، وَأَبُو الأُمِّ: كَالأُمِّ. وَالْعَمَّاتُ، وَالْعَمُ مِنَ الأُمِّ: كَالأَبِ. فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ.
وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثِ، وَاسْتَوَتْ مَنْزِلتهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ؛ كَأَوْلَادِهِ -فَحَقُّهُ لَهُمْ كَإِرْثهِ، لَكِنَّ الذَّكَرَ كَأُنْثَى. وَابْنُ وَبِنْتُ أُخْتِ مَعَ بِنْتِ أُخْتٍ أُخْرَى، لِهَذِه حَق أُمِّهَا وَلِلأَولَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا.
وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ، جَعَلْتَهُمْ كَمَيِّتٍ اقْتَسَموا إِرْثَهُ. فَإِنْ خَلفَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرّقَاتٍ، فَالثُّلُثِ لِلْخَالَاتِ أَخْمَاسًا (٣)، وَالثُّلُثَانِ لِلْعَماتِ أَخْمَاسًا (٣)، وتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ؛ كَأبوَيْنِ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ. وَفِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ: لِذِي الأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِذِي الأَبَويْنِ. فَإِنْ كَانَ

(١) في الأصل: "كأمهاتهن". وينظر: "المقنع" (١٨/ ١٦٥)، و"المحرر" (١/ ٤٠٣).
(٢) المثبت من "المحرر" (١/ ٤٠٣)، و"الفروع" (٥/ ٢٠)، و"مختصر المقنع" (ص ١٥٩).
(٣) في الأصل: "أخماس".

1 / 295