279

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ: فَنِصْفَانِ (١)، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ: مِنِ اثْنَيْنِ. وَثُلُثَانِ (٢)، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ هُمَا: مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَرُبُعٌ -أَوْ ثُمُنٌ- وَمَا بَقِيَ، أَوْ مَعَ النِصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ. فَهَذه أَرْبَعٌ لَا تَعُولُ.
وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ السُّدُسِ، أَوْ هُوَ وَمَا بَقِيَ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ. وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. وَالثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
فَصْلٌ فِي الرَّدِّ
لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ. وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ، رُدَّ عَلَى كُل فَرْضٍ بِقَدْرِهِ؛ فَالْوَاحِدُ يَأْخُذُ الْكُلَّ، وَيَأْخُذُ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَيِّزٍ بِالسَّوِيَّةِ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ أَبَدًا، فَإِنِ انْكَسَرَ شَيْءٌ صَحَّحْتَ، وَضَرَبْتَهُ فِي مَسْأَلَتِهِمْ، لَا فِي الستَّةِ: فَسُدُسَانِ: مِنِ اثْنَيْنِ، وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ: مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَعَ النِّصْفِ

(١) في الأصل: "فصنفان".
(٢) في الأصل: "وثلثين".

1 / 290