275

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
الأَبِ، إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَلَا تَعُولُ، وَ[لَا] (١) يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ، أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ فَقَطْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
فَصْلٌ
وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، أَوِ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ. وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ. وَالسُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالرَّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا.
فَصْلٌ فِي الْجَدَّاتِ
تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَأُمَّهَاتُهُن -السُّدُسَ، وَلإِحْدَاهُنَّ السُّدُسُ، فَإنْ تَحَاذَيْنَ فَلَهُنَّ، وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا.
وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ وَالْجَدِّ مَعَهُمَا: كَالْعَمِّ. وَتَرِثُ الْجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ؛ فَلَوْ تزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ: فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ. وَبِنْتَ عَمتِهِ: جَذَتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.
فَصْلٌ
وَالنِصْفُ فَرْضُ بِنْتِ صُلْبٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ لبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ

(١) المثبت من "المقنع" (١٨/ ٢٦)، و"مختصره" (ص ١٥٤).

1 / 286