عائشة ﵂ وفيه: «ولم يكن يدعهما أبدًا» (١)، وهذا يدل على أنه كان ﷺ يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر (٢).
الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ، فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي، فقال: «مهلًا يا قيس أصلاتان معًا؟»، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: «فلا إذن» (٣)، ولحديث قيس الآخر ﵁ قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصبح
(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، برقم ١١٥٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم ٧٢٤.