404

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

السنة
لغة (١): الطريقة والعادة.
وشرعًا: العبادات النافلة.
وقوله ﵇ وفعله وتقريره.
* * *
وذلك متوقف على العصمة. (٢)
أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلًا مبني على التقبيح (٣) العقلي، فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح- ومن نفاه لم (٤) يمنعها.

(١) انظر: لسان العرب ١٧/ ٨٩ - ٩٠، وتاج العروس ٩/ ٢٤٤ (سنن).
(٢) في شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٧ - ١٦٨: العصمة: سلب القدرة على المعصية ... وقال التلمساني عن الأشعرية: إِن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقًا، وذلك راجع إِلى خلق القدرة على كل طاعة، فإِذًا العصمة توفيق عام. وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إِلى الطاعة، ولم يردوها إِلى القدرة، لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده.
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٠، والتعريفات/ ٦٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٧.
(٣) نهاية ٨٨ من (ح).
(٤) في (ب): ولم.

1 / 322