386

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

تسقط الكفارة عند (١) أحمد (٢) (هـ ق (٣»، لأمره ﵇ الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (٤)، وكما لو سافر (و).
قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
وفي الانتصار [وجه]: (٥) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه (٦) الصحة.

(١) انظر: المغني ٣/ ١٣٩.
(٢) انظر: المجموع ٦/ ٣٨٩، وبدائع الصنائع / ١٠٣١ - ١٠٣٢، والمبسوط ٣/ ٧٥.
(٣) استخدم المصنف هذا الرمز (ق)، وهو لم يذكره مع الرموز التي بين المراد بها في أول هذا الكتاب، وقد استخدم المصنف هذا الرمز في كتابه "الفروع"، وبيّن مراده به فقال: ... وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، ومالك (م)، فإِن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر)، وللشافعي (ش)، ولقوليه (ق). انظر: الفروع ١/ ٦٤.
وقارن ما ذكره -هنا- في هذه المسألة بما ذكره في الفروع ٣/ ٨٠ - ٨١.
(٤) جاء ذلك في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وقد روى هذا الحديث أبو هريرة ﵁، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣٢ - ٣٣، ١٦٠، ٧/ ٦٦، ٨/ ١٤٤ - ١٤٥، ومسلم في صحيحه/ ٧٨١ - ٧٨٢، وأبو داود في سننه ٢/ ٧٨٣ - ٧٨٦، والترمذي في سننه ٢/ ١١٣ - ١١٤، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٤، والدارمي في سننه١/ ٣٤٣ - ٣٤٤، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤١، ٢٨١، ٥١٦.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ظ): طريانه. وكانت في (ب) "طرآنه" ثم غيرت إِلى: طريانه. وانظر: المصباح المنير ٢/ ١٩.

1 / 304