381

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

قلوا: (١) لا يقال للمعدوم: ناس (٢).
رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.
قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (٣) أولى.
رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، [أو] (٤) قلم الإثم، بدليل النائم.
قالوا: لو كان لمدح وذم.
ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (٥) وذم، ثم: لعدم الامتثال والتفريط. (٦)
قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.
رد: بالمنع؛ فإِن القدرة صفة لله ولا مقدور.
قالوا: يلزم التعدد في القديم.

(١) من قوله: "قالوا: لا يقال للمعدوم" إِلى قوله: "يقال بشرط وجوده أهلًا" مثبت من (ب) و(ح)، وقد أشرت قبل قليل إِلى مكان وروده في (ظ).
(٢) في (ظ): تأس.
(٣) في (ب) و(ح): فهنا.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) في التمهيد / ٤٧ أ: مدح الأنبياء والصالحين، وذم إِبليس في كلامه، وهو القرآن، وذلك قبل خلق الجميع.
(٦) أي: عدم إِمكان الفعل أو الترك؛ لأنه ليس بإِيجاب مضيق. انظر: العدة/ ٣٩٠.

1 / 299