370

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.
وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.
وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).
وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.
وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.

= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.
(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.
(٣) في (ظ): للفعل.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.
(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.
(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.
(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.

1 / 288