362

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

أن (١) عليا قاله لعمر، فصدّقه.
ولأبي داود (٢) -أيضًا-: أو ما تذكر أن رسول الله ﷺ فذكره، فصدّقه.

=أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلْها. قال: فأرسلَها، قال: فجعل يكبّر.
وفي سنن أبي داود -أيضًا- حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع عن الأعمش: نحوه، وقال -أيضًا-: حتى يعقل، فقال: وعن المجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر يكبر. انتهى.
وأخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
والذي وجدته في مسند أحمد حول رواية أبي ظبيان لهذا الحديث ما يأتي:
أ- فيه ١/ ١٥٤ - ١٥٥: ... عن أبي ظبيان: أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ... قال -أي: علي-: أما سمعت النبي ﷺ يقول: (رفع القلم عن ثلاثة ...) قال: بلى ... الحديث.
٢ - وفيه ١/ ١٥٨: ... عن أبي ظبيان: أن عليًا قال لعمر: يا أمير المؤمنين، أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: (رفع القلم عن ثلاثة ...).
ولم أجد ما ذكره المصنف " ... عن ابن عباس: أن عليًا قاله لعمر". وفي صحيح البخاري ٨/ ١٦٥: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وانظر -أيضًا- صحيح البخاري ٧/ ٤٦.
(١) في (ح) أنه.
(٢) أخرج أبو داود في سننه ٤/ ٥٥٩: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: مر على علىِ بن=

1 / 280