360

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

عقيل في مناظراته (١)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.
وسبق (٢) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.
لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (٣) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولأحمد (٤) وغيره -أيضًا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وهو حديث جيد الإِسناد.
ولأحمد وأبي داود -بإِسناد جيد- عن أبي الضحى (٥) عن ابن عباس:

(١) جاء ذكر مناظرات ابن عقيل -أيضًا- في: القواعد والفوائد الأصولية/ ١٦، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ١٤٤، والفروع ١/ ٩٦، ٢٩٢، ٢/ ٤٣٤، ٥/ ١٥٠، ٢٩٩، ٦٢٥.
(٢) انظر: ص ١٥٧ من هذا الكتاب.
(٣) هذا الحديث روته عائشة ﵂ مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٥٥٨، والنسائي في سننه ٦/ ١٥٦، وابن ماجه في سننه / ٦٥٨، وأحمد في مسنده ٦/ ١٤٤، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠٠ - ١٠١ والدارمي في سننه ٢/ ٩٣.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "عن أبي ظبيان"؛ فإِنه لم يرد ذكر لأبي الضحى=

1 / 278