358

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فلهذا قال بعضهم (١): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: (٢) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (٣) في التحسين. (٤)
* * *

= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية).
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٤٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥١٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، والترمذي في سننه ٣/ ١٠٠ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ١/ ٥٨، وابن ماجه في سننه/ ٢٥، ٤٣. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤.
(١) انظر: نهاية السول ١/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٢) نهاية ٣١ أمن (ظ).
(٣) انظر ص ١٦٥، ١٦٨ من هذا الكتاب.
(٤) نهاية ٣٨ أمن (ب).

1 / 276