350

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فقيل له: لالتزامه (١) حكم الإِسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: (٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)

(١) في نسخة في هامش (ب): لإِلزامه.
(٢) في (ح): قال.
(٣) نهاية ٣٠ أمن (ظ).
(٤) انظر الواضح ١/ ٣٠٩ ب- ٣١٠ أ.
(٥) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.
(٦) يعني: أهل الإسلام.
(٧) في (ب): وفيه.
(٨) نهاية ٣٧ أمن (ب).

1 / 268