348

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا) (١)، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية (٢).
وقوله: (لم يكن الذين (٣) كفروا) إِلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) (٤).
وقوله: (لم نك من المصلين) إِلى قوله: (وكنا نكذب). (٥)
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.

(١) سورة الفرقان: آية ٦٨: (والذين لا يدعون مع الله إِلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا).
(٢) سورة آل عمران: آية ٩٧: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
(٣) نهاية ٧٤ من (ح).
(٤) سورة البينة: الآيات ١ - ٥: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة * رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة * فيها كتب قيمة * وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إِلا من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).
(٥) سورة المدثر: الآيات ٤٣ - ٤٦: (قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين:* وكنا نكذب بيوم الدين).

1 / 266