345

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

الوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعًا.
[ورد بعض أصحابنا (١) الأول، وانتساخ (٢) الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (٣).
وبالتزام الثاني، والمسألة (٤) علمية، والإِجماع لا (٥) يصلح (٦) دليلًا فيها (٧). كذا قال]. (٨)
قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن)، (٩) وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.
(١) انظر: البلبل/ ١٦
(٢) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ ١٦.
(٣) في (ب): الغرضية.
(٤) نهاية ٢٩ ب من (ظ).
(٥) في (ب): ملا.
(٦) في (ظ): لا يصح.
(٧) تتمة الكلام من البلبل/ ١٦: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) سورة هود: آية ٣٦: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)

1 / 263